Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 77

  1. أحكام الوقف
  2. الباب التمهيدي
  3. الفصل الأول: تعريف الوقف، وبيان حكمه ودليله، وحكمته، وما يصح وقفه
  4. المبحث الثاني: بيان حكمه، ودليله

بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته" (¬١).

فقد أورده ابن خزيمة في كتاب الصدقات والأحباس دليلاً على فضل بناء السوق لأبناء السابلة، وحفر الأنهار للشارب (¬٢).

(٩) ٨ - ما رواه مسلم من طريق العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له " (¬٣).

قال النووي: " فيه دليل لصحة أصل الوقف وعظيم ثوابه، فالصدقة الجارية هي الوقف" (¬٤).

(١٠) ٩ - ما رواه البخاري من طريق أبي إسحاق، عن عمرو بن الحارث ختن (¬٥) رسول الله ﷺ أخي جويرية بنت الحارث قال: " ما ترك

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 77 (SanadKitab #30165, hlm. urut 64)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.