Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 50

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه
  3. الفصل الأول: لزوم الوقف
  4. المبحث الثاني: الرجوع عن الوقف
  5. المطلب الثالث: الرجوع عن الوقف المنجز في مرض الموت

المطلب الثالث: الرجوع عن الوقف المنجز في مرض الموت

سيأتي حكم الوقف المنجز في مرض الموت، وضابط مرض الموت، وما يلحق به، وقد اختلف العلماء -رحمهم الله تعالى-في حكم الرجوع عن الوقف المنجز في مرض الموت على قولين:

القول الأول: أنه لا يجوز الرجوع عن الوقف المنجز في مرض الموت.

وبه قال من قال بلزوم الوقف المطلق من الحنفية، وهو قول للمالكية، ومذهب الشافعية، والحنابلة (¬١).

القول الثاني: أنه يجوز الرجوع عن الوقف المنجز في مرض الموت.

وهو المشهور عند المالكية (¬٢).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل لهذا القول بما يلي:

١ - ما تقدم من الأدلة على لزوم الوقف (¬٣).

٢ - الأدلة الدالة على لزوم الهبة في مرض الموت، وعدم الرجوع فيها.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 50 (SanadKitab #30165, hlm. urut 649)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.