Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 55

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه
  3. الفصل الأول: لزوم الوقف
  4. المبحث الثالث: اشتراط الخيار في الوقف

٢ - أن وقوف سلف هذه الأمة كانت وقوفاً بتاتاً في أصلها، وشروطهم فيها أن لا تباع ولا توهب ولا تورث، وإنما يريدون بذلك أنه لا رجعة لهم فيها، فكل ما كان الوقف على وقوفهم لا مثنوية فيه فهو جائز، وما كانت فيه الرجعة فلا يجوز، لأنه خلاف وقوفهم (¬١).

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:

الوجه الأول: أن هذه الوقوف لا رجعة فيها؛ لعدم اشتراطهم الخيار؛ إذ هذه الوقوف ليس فيها ما يدل على عدم ملك الرجوع مع اشتراط الخيار.

الوجه الثاني: أنه ورد عن بعضهم الرجوع، كما سلف عن حسان ﵁ (¬٢).

٣ - أن الوقف إزالة ملك لله تعالى، فلم يصح اشتراط الخيار فيه كالعتق (¬٣).

ونوقش: بعدم التسليم، فيصح الخيار في العتق.

٤ - القياس على المسجد، وذلك أن اشتراط الخيار في المسجد باطل واتخاذ المسجد صحيح، فكذلك في الوقف.

ونوقش من وجهين:

الأول: ونوقش بما نوقش به الدليل السابق.

الثاني: أنه قياس مع الفارق؛ إذ المسجد يختلف عن غيره، فمثلا لو وقف أرضا أو بيتا على قوم بأعيانهم اختص بهم ولم يكن لغيرهم مشاركتهم، ولو فاضل بينهم في الغلة جاز، بخلاف المسجد فلو وقفه على قوم بأعيانهم جاز لغيرهم أن يصلي فيه، ولو فاضل بينهم في المسجد لم يصح.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 55 (SanadKitab #30165, hlm. urut 654)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.