Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 57

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه
  3. الفصل الأول: لزوم الوقف
  4. المبحث الرابع: اشتراط الواقف بيع الوقف، أو هبته، أو الرجوع فيه

المبحث الرابع: اشتراط الواقف بيع الوقف، أو هبته، أو الرجوع فيه

اختلف العلماء في حكم اشتراط الواقف في وقفه أن يبيعه أو يهبه أو يرجع فيه متى شاء، ومدى تأثيره على الوقف على ثلاثة أقوال هي:

القول الأول: صحة الشرط والوقف معاً.

وهذا هو قول المالكية (¬١)، اختاره شيخ الإسلام (¬٢).

قال الدردير: " وللواقف في المرض الرجوع فيه؛ لأنه كالوصية بخلاف الواقف في الصحة، فلا رجوع له فيه قبل المانع ويجبر على التحويز، إلا إذا شرط لنفسه الرجوع فله ذلك " (¬٣).

القول الثاني: أن الوقف صحيح، والشرط باطل، فلا يجوز الرجوع فيه ولو شرطه.

وبه قال بعض الحنفية (¬٤)، وهو قول ضعيف عند الشافعية (¬٥)،

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 57 (SanadKitab #30165, hlm. urut 656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.