Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 79

  1. أحكام الوقف
  2. الباب التمهيدي
  3. الفصل الأول: تعريف الوقف، وبيان حكمه ودليله، وحكمته، وما يصح وقفه
  4. المبحث الثاني: بيان حكمه، ودليله

(١٢) ١١ - ما رواه البيهقي من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق، عن عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ "جعل سبع حيطان له بالمدينة صدقة على بني عبد المطلب، وبني هاشم " (¬١).

(١٣) ١٢ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق عروة بن الزبير، عن عائشة ﵂ أن فاطمة ﵂ بنت رسول الله ﷺ أرسلت إلى أبي بكر ﵁ تسأله ميراثها من رسول الله ﷺ مما أفاء الله عليه بالمدينة، وفدك، وما بقي من خمس خيبر. فقال أبو بكر ﵁: إن رسول الله قال: " لا نورث، ما تركناه صدقة، إنما يأكل آل محمد في هذا المال "، وإني والله لا أغير شيئاً من صدقة رسول الله ﷺ على حالها التي كانت عليه في عهد رسول الله ﷺ (¬٢).

(١٤) ١٣ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق عبد الله بن كعب قال: سمعت كعب بن مالك يقول: قلت: يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 79 (SanadKitab #30165, hlm. urut 66)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.