Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 63

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه
  3. الفصل الأول: لزوم الوقف
  4. المبحث الرابع: اشتراط الواقف بيع الوقف، أو هبته، أو الرجوع فيه

قالوا بعدم وقوع العتق بشرط الرجوع، وحتى لو سلمنا وقوعه فإن العتق مخالف للوقف، وذلك أن العتق مبني على التغليب والسراية (¬١).

٣ - قياس اشتراط الرجوع في الوقف على اشتراط من طلق زوجته أن لا رجعة له (¬٢).

فإن المطلق إذا أسقط حقه من الرجعة، أو طلق بشرط أن لا رجعة له وقع الطلاق، ولم يسقط حقه في الرجوع (¬٣).

ونوقش: أن هذا القياس قياس مع الفارق فلا يصح؛ لأن اشتراط الرجوع في الوقف يعتبر إنشاء عقد لم يكن ثابتا له بخلاف اشتراط عدم الرجوع له فإنه إسقاط حكم أثبته الشارع، فلا يسقط لمجرد إسقاطه كالميراث (¬٤).

أدلة القول الثالث: (بطلان الشرط، والوقف)

استدل لهذا القول بما يلي:

١ - أن اشتراط حق بيع الوقف أو الرجوع فيه ينافي مقتضى الوقف الذي بينه الرسول ﷺ (¬٥) بقوله لعمر ﵁: " تصدق بأصله لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث، ولكن ينفق ثمره ".

ونوقش هذا الاستدلال: بأنه ينافي مقتضى العقد إذا لم يكن شرط، فإن كان هناك شرط، فإن العقد شامل للشرط.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 63 (SanadKitab #30165, hlm. urut 662)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.