Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 73

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه
  3. الفصل الثاني: شروط الواقفين
  4. المبحث الأول: المراد بشروط الواقفين، وحكمها، وأدلتها
  5. المطلب الثاني: حكمها، وأدلتها، ومذاهب العلماء فيها
  6. المسألة الثانية: مذاهب العلماء فيها

المسألة الثانية: مذاهب العلماء فيها:

أولاً: مذهب الحنفية:

الحنفية: وإن كانت أصولهم في أغلبها مبنية على أن الأصل في العقود والشروط فيها الحظر إلا ما قام الدليل على إباحته، إلا أنهم توسعوا في شروط الوقف أكثر من سائر العقود.

وهم يقسمون شروط الواقفين من حيث صحتها وأثرها على الوقف إلى ثلاثة أقسام (¬١):

القسم الأول: شروط باطلة في نفسها، مبطلة للوقف مانعة من انعقاده:

وهي الشروط التي تنافي اللزوم والتأبيد، كأن يشترط الواقف عند إنشاء صيغة الوقف أن يكون له حق بيعه أو هبته، أو أن يعود إلى ورثته بعد موته، أو يصير ملكاً لهم عند احتياجهم، وغير ذلك من الشروط التي تنافي التأبيد؛ لأن الصيغة إذا اقترنت بهذه الشروط تصير غير منشئة للوقف؛ إذ بطل مدلوله وسقط مفهومه، ولم يثبت التزام على مذهبهم (¬٢).

القسم الثاني: شروط باطلة في نفسها، غير مبطلة للوقف، فإذا اقترنت به صح الوقف وبطلت هي من غير أن تؤثر فيه.

وهذه هي الشروط التي يكون منهياً عنها، أو تكون مخالفة للمقررات الشرعية، أو ليست في مصلحة المستحقين.

فكل ما كان كذلك من الشروط فهو فاسد لكونه ممنوعاً شرعاً، لا لكونه مناقضاً ومخالفاً لمقتضى الوقف، ولهذا حكم بفسادها هي وعدم تأثيرها على صحة الوقف تبرع، والتبرعات لا تبطلها الشروط الفاسدة.

ومن الأمثلة التي ضربها فقهاء الحنفية لهذه الشروط الباطلة مما شرطها

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 73 (SanadKitab #30165, hlm. urut 671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.