Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 91

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه
  3. الفصل الثاني: شروط الواقفين
  4. المبحث الثاني: حكم تغيير شرط الواقف، وأقسامه

القسم الثاني: تغييره من مساوٍ إلى مساوٍ:

وهذا أيضا محرم ولا يجوز بالاتفاق (¬١)؛ إذ الأصل: وجوب العمل بشرط الواقف؛ لما تقدم من الدليل على ذلك.

مثل: أن يقف على فقراء بلد، فيصرفه إلى فقراء بلد آخر، ونحو ذلك.

القسم الثالث: تغييره من أدنى إلى أعلى:

مثل: أن يقفه على العُباَّد، فيصرفه إلى العلماء؛ إذ العلم عبادة متعدية، بخلاف مجرد التعبد بالصلاة أو الاعتكاف ونحو ذلك، قال شيخ الإسلام: "حتى لو وقف على الفقهاء والصوفية، واحتاج الناس إلى الجهاد صرف إلى الجند" (¬٢).

فاختلف العلماء في حكم ذلك على قولين:

القول الأول: جواز ذلك.

وهو قول الحنفية في بعض المواضع (¬٣)، حيث أجاز الحنفية مخالفة شرط الواقف في سبعة مواضع، كثير منها يدور على المصلحة.

وبه قال جمع من المالكية (¬٤)، وبعض الشافعية (¬٥)، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬٦)، وهو قياس اختيار شيخ الإسلام (¬٧) في إبدال الوقف عند ظهور المصلحة.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 91 (SanadKitab #30165, hlm. urut 689)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.