Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 94

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه
  3. الفصل الثاني: شروط الواقفين
  4. المبحث الثاني: حكم تغيير شرط الواقف، وأقسامه

قاضي مصر، وحكم بذلك، وهو قياس قول أحمد في تبديل المسجد من عرصة إلى عرصة للمصلحة … وهو قياس قوله في إبدال الهدى بخير منه " (¬١).

وفي فتاوى محمد بن ابراهيم: "بخصوص المرأة … وبناتها، وطلبها إعطاءها قدر حاجتها وحاجة بناتها من غلال أوقاف أسلافها الموقفة على مساجد في تلك الجهات، وعليه فلا بأس أن تعطى من غلال هذه الأوقاف ما يكفيها ويكفي بناتها إن لم يكن لها ولبناتها ما يغنيهما عنها، فإن كان لهن دخل لا يكفيهم فيعطين من الغلال ما يسد كفايتهن " (¬٢).

القول الثاني: عدم جواز تغيير شرط الوقف من أدنى إلى أعلى.

وهو قول الحنفية في غير ما سبق (¬٣)، وبه قال جمع من المالكية (¬٤)، هو الأصح عند الشافعية (¬٥)، والحنابلة (¬٦).

قال النووي: " ولو شرط الواقف أن لا يؤجر الوقف، فأوجه، أصحها: يتبع شرطه كسائر الشروط " (¬٧).

وجاء في الإقناع للشربيني: " وهو أي الوقف على ما شرطه الواقف من تقديم وتأخير، وتسوية وتفضيل، وجمع وترتيب، وإدخال من شاء بصفة وإخراجه بصفة ".

وجاء في كشاف القناع: " ويُرجع -بالبناء للمفعول- عند التنازع في شيء

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 94 (SanadKitab #30165, hlm. urut 692)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.