Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 83

  1. أحكام الوقف
  2. الباب التمهيدي
  3. الفصل الأول: تعريف الوقف، وبيان حكمه ودليله، وحكمته، وما يصح وقفه
  4. المبحث الثاني: بيان حكمه، ودليله

قال ابن حزم: "جملة صدقات الصحابة بالمدينة أشهر من الشمس لا يجهلها أحد" (¬١).

وقال البغوي: " والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ، ومن بعدهم من المتقدمين لم يختلفوا في إجازة وقف الأرضين وغيرها من المنقولات، وللمهاجرين والأنصار أوقاف بالمدينة وغيرها لم ينقل عن أحد منهم أنه أنكره، ولا عن واقف أنه رجع عما فعله لحاجة وغيرها " (¬٢).

وقال ابن قدامه عن قول جابر ﵁: " لم يكن أحد من أصحاب النبي ﷺ ذا مقدرة إلا وقف " قال: " وهذا إجماع منهم، فإن الذي قدر منهم على الوقف وقف وأشهر ذلك، فلم ينكره أحد، فكان إجماعاً " (¬٣).

ونوقش الاستدلال بأوقاف الصحابة ﵃: بأنها لا تخلو من أمرين:

أحدهما: أن تكون في زمن رسول الله ﷺ، فيحتمل أنها كانت قبل نزول سورة النساء، فلم تقع حبساً عن فرائض الله تعالى.

الثاني: أن تكون بعد وفاة الرسول ﷺ، فهذا يحتمل أن ورثتهم أمضوها بالإجازة، وهذا هو الظاهر ولا كلام فيه (¬٤).

وأجيب: بأنه مردود؛ إذ إن قولهم: إنها كانت قبل نزول سورة النساء يرده وقف عمر بن الخطاب ﵁ لثمغ حين رجع رسول الله ﷺ من خيبر سنة سبع من الهجرة كما أوضحناه سابقاً.

في حين أن سورة النساء وأخص آية المواريث نزلت قبل ذلك بكثير؛

(١٩) لما رواه الترمذي من طريق عبيد الله بن عمرو، عن عبد الله بن

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 83 (SanadKitab #30165, hlm. urut 70)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.