Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 120

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه
  3. الفصل الثاني: شروط الواقفين
  4. المبحث الثالث: الصيغ التي يشترطها الواقف في وقفه

يعطون من غلتها وما فضل للفقراء، فهنا يستحق الأبناء غلة الدار، وما فضل عن حاجتهم يصرف للفقراء، وهكذا (¬١).

السابعة: التفضيل:

والمراد بالتفضيل: تمييز بعض الموقوف عليهم عن البعض الآخر في أنصبتهم من الريع، مع عدم حرمان المفضول من الريع؛ لأن مفهوم التفضيل لا يستلزم الحرمان، بل المشاركة في الاستحقاق بالنسبة للجميع، ولكن بعضهم مفضّل على بعض، وهذا الشرط قال به فقهاء المالكية ﵏؛ حيث قالوا بوجوب العمل بشرط الواقف من تفاضل وتسوية (¬٢).

وبالعمل به قال فقهاء الشافعية ﵏؛ حيث قيدوا صرف الاستحقاق وطريقة توزيعها بالرجوع إلى شرط الواقف من تفضيل وتسوية وغير ذلك (¬٣).

وبوجوب العمل به قال فقهاء الحنابلة ﵏ (¬٤).

الثامنة: النظر:

فإذا عُيّن ناظرا للوقف تعيّن، ويأتي.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 120 (SanadKitab #30165, hlm. urut 718)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.