Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 85

  1. أحكام الوقف
  2. الباب التمهيدي
  3. الفصل الأول: تعريف الوقف، وبيان حكمه ودليله، وحكمته، وما يصح وقفه
  4. المبحث الثاني: بيان حكمه، ودليله

وأما قولهم: إن ما كان بعد وفاة الرسول ﷺ فقد أمضاها ورثة الصحابة بالإجازة فهو قول مردود -أيضاً- فقد ترك عمر ﵁ ولديه زيدا وأخته صغيرين جدا، وكذلك عثمان وعلي -رضوان الله عليهم- وغيرهم، فلو كان الحبس غير جائز لما حل ترك أنصباء الصغار تمضي حبساً (¬١)، ولا يخفى أن الصغار ليسوا من أهل الإجازة والتبرعات.

١٨ - أن الوقف جائز؛ لأنه إزالة ملك يلزم بالوصية، فإذا نجزه حال الحياة لزم من غير حكم كالعتق (¬٢).

دليل القول الثاني: (التفصيل بين صحة وقف البعض دون البعض)

الاقتصار على ما ورد به الأثر بوقفه دون ما لم يرد به الأثر.

ونوقش هذا الاستدلال من وجوه:

الوجه الأول: أن هذه الآثار ليس فيها دلالة على حصر الوقف في هذه الأشياء دون غيرها.

الوجه الثاني: أن الأصل في الوقف أنه قربه مأمور بها، وعلى هذا يكثر منه، ولا يقصر على أشياء دون غيرها.

الوجه الثالث: أن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات.

أدلة القول الثالث: (يجوز في السلاح والكراع فقط)

استدل لهذا الرأي بما يأتي:

(٢٠) ١ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق مالك بن أوس بن الحدثان، عن عمر ﵁ قال: " كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله ﷺ مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 85 (SanadKitab #30165, hlm. urut 72)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.