Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 87

  1. أحكام الوقف
  2. الباب التمهيدي
  3. الفصل الأول: تعريف الوقف، وبيان حكمه ودليله، وحكمته، وما يصح وقفه
  4. المبحث الثاني: بيان حكمه، ودليله

(٢٣) ٣ - ما رواه ابن أبي شيبة من طريق القاسم، عن عبد الله بن مسعود ﵁ أنه قال: " لا حبس إلا في سلاح أو كراع " (¬١) (منقطع).

(٢٤) ٤ - ما رواه ابن أبي شيبة من طريق حميد بن عبد الرحمن، عن حسن، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: "كانوا يحبسون الفرس والسلاح في سبيل الله" (¬٢).

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أن خبر إبراهيم هذا حكاية أنهم كانوا يوقفون السلاح والفرس في سبيل الله، ونحن موافقون على جواز وقف الفرس والسلاح، لكن ليس فيه دلالة على قصر الوقف على الفرس والسلاح.

الوجه الثاني: قيل للإمام أحمد: قوله " ما كانوا يحبسون إلا الكراع والسلاح؟

قال: " ليس ذا شيئاً أصحاب رسول الله ﷺ أوقفوا الدور والأرضين " (¬٣).

أدلة القول الرابع:

استدل أصحاب هذا القول بما يلي:

(٢٥) ١ - ما رواه الدارقطني من طريق ابن لهيعة، عن أخيه عيسى بن

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 87 (SanadKitab #30165, hlm. urut 74)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.