Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 151

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه
  3. الفصل الثالث: مصرف الوقف
  4. المبحث الرابع: مصرف الوقف منقطع الطرفين
  5. المطلب الأول: حكم الوقف منقطع الطرفين

المبحث الرابع: مصرف الوقف منقطع الطرفين

وهو أن يقف على من لا يصح الوقف عليه، ثم على من يصح، ثم على من لا يصح.

ومثاله: هذا وقف على المغنين، ثم على ولدي زيد، ثم على كتب البدع.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم الوقف منقطع الطرفين

اختلف العلماء ﵏ في حكم الوقف المنقطع الطرفين على قولين:

القول الأول: صحة الوقف المنقطع الطرفين.

وهو مذهب المالكية، ووجه في مذهب الشافعية، وهو مذهب الحنابلة (¬١).

جاء في حاشية الصاوي على الشرح الصغير: " وكذا يكون منقطع الطرفين كالوقف على نفسه ثم على أولاده ثم على ميت لا ينتفع بالوقف.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 151 (SanadKitab #30165, hlm. urut 748)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.