Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 157

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه
  3. الفصل الثالث: مصرف الوقف
  4. المبحث السادس: مصرف الوقف إذا كان على الولد
  5. المطلب الأول: ما يقتضيه لفظ الولد بصيغة الإفراد
  6. المسألة الأولى: تناول هذه الصيغة لمن يولد بعد الوقف

المبحث السادس: مصرف الوقف إذا كان على الولد

إذا قال: هذا وقف على ولدي، أو أولادي، أو ولد زيد، أو على ولد ولدي، أو على أولادي وأولاد أولادي، ونحو ذلك.

وفيه مطالب:

المطلب الأول: ما يقتضيه لفظ الولد بصيغة الإفراد

إذا قال: وقفت هذا البيت على ولدي، أو على ولد زيد، ثم المساكين.

تحرير محل النزاع:

لا خلاف بين الفقهاء في تناول هذه الصيغة للذكور والإناث من أولاد الموقف، كما لا خلاف بينهم في تناولها للطبقة الأولى، وهي طبقة أولاد الصلب، كما لا خلاف بينهم في تناولها للموجود من الأولاد (¬١).

واختلفوا فيما عدا ذلك.

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: تناول هذه الصيغة لمن يولد بعد الوقف:

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 157 (SanadKitab #30165, hlm. urut 754)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.