Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 170

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه
  3. الفصل الثالث: مصرف الوقف
  4. المبحث السادس: مصرف الوقف إذا كان على الولد
  5. المطلب السابع: قيام ولد الولد مقام الولد إذا مات

نسلاً بعد نسل، فقالوا: إن هذه الصيغ تقتضي التسوية والتشريك بلا ترتيب، وعليه فيشارك البطن الأسفل البطن الأعلى؛ معللين بأن (بعد) بمعنى (مع).

ورد جمهورهم ذلك معللين بأن (بعد) في اقتضاء الترتيب أصرح من (ثم، والفاء)، فهي أولى بالترتيب (¬١).

ولو قال في هذه الصيغ: ومن مات فنصيبه لولده، استحق كل ولد نصيب أبيه بعد وفاته.

ولو لم ينقرض من في درجة أبيه لنص الواقف على ذلك، ويكون حينئذ من باب ترتيب الأفراد لا من باب ترتيب الجمل (¬٢).

المطلب السابع: قيام ولد الولد مقام الولد إذا مات

اتفق أهل العلم على أن الواقف إذا قال: وقفت على أولادي، ثم أولاد أولادي وإن نزلوا.

أو قال: " على أولادي فأولاد أولادي وإن نزلوا "، ثم وصل قوله هذا بما يقيده ويقتضي ترتيب الأفراد على الأفراد مثل قوله: " على من مات منهم عن ولد كان نصيبه لولده، فالعبرة بما قيده ووصل الكلام به، وقد نقل هذا الاتفاق شيخ الإسلام ابن تيمية " (¬٣).

لكنهم اختلفوا إذا رتب الواقف بين طبقات المستحقين للوقف بقوله:

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 170 (SanadKitab #30165, hlm. urut 767)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.