Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 182

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه
  3. الفصل الثالث: مصرف الوقف
  4. المبحث السادس: مصرف الوقف إذا كان على الولد
  5. المطلب الثامن: الوقف على بعض الأولاد

ونوقش: بأن لفظ الواقف صالح لترتيب الأفراد على الأفراد، ولترتيب بطن على بطن.

٤ - أن الوقف ثبت بقول الواقف فيتبع فيه مقتضى كلامه؛ إذ إن (ثم)، و (الفاء) تفيدان الترتيب، وإعمال الترتيب في هذه المسألة يكون بترتيب استحقاق مجموع جملة الطبقة الثانية على انقراض مجموع جملة الطبقة الأولى" (¬١).

ونوقش: بأن الخلاف بيننا ليس في إفادة (ثم) والفاء للترتيب، ولكن هل تفيد (ثم) والفاء في مسألتنا ترتيب الجملة على الجملة، أو تفيد ترتيب الأفراد على الأفراد؟ كما سبق بيانه في أدلة القول الأول.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- أن من مات من الأولاد فإن أولاده يقومون مقامه؛ لقوة هذا القول، ومناقشة دليل القول الآخر.

المطلب الثامن: الوقف على بعض الأولاد

سيأتي بحثه في الوقف على بعض الورثة.

فرع:

وفي فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم: " ثم من صيغ الوقف ما منعها بعض العلماء كالوقف على أولاده، فإذا كان حيلة فلا ينبغي، وإذا وقف على

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 182 (SanadKitab #30165, hlm. urut 779)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.