Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 184

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه
  3. الفصل الثالث: مصرف الوقف
  4. المبحث السابع: مصرف الوقف إذا كان على العقب

المبحث السابع: مصرف الوقف إذا كان على العقب

قال ابن منظور: " والعَقِبُ، والعَقْبُ، والعاقبة: ولد الرجل، وولد ولده الباقون بعده، وذهب الأخفش إلى أنها مؤنثة، وقولهم: ليست لفلان عاقبة: أي ليس له ولد " (¬١).

تحرير محل النزاع:

قال ابن قدامة: "وإن وقف على عقبه، أو ولد ولده، أو ذريته، أو نسله دخل فيه ولد البنين بلا خلاف علمناه " (¬٢).

وأما أولاد البنات فمحل خلاف على قولين:

القول الأول: أنهم لا يدخلون، وعليه فلا يستحقون من الوقف.

وهو المذهب عند الحنفية (¬٣)، والمالكية (¬٤)، وقول عند الشافعية (¬٥)، ومذهب الحنابلة (¬٦).

جاء في الدر المختار: "وفي الإسعاف والتاترخانية: لو وقف على عقبه

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 184 (SanadKitab #30165, hlm. urut 781)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.