Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 202

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه
  3. الفصل الثالث: مصرف الوقف
  4. المبحث العاشر: الوقف على القرابة
  5. المطلب الأول: أن يقول هذا وقف على قرابتي

ونوقش هذا بأنه مردود شرعاً ولغةً:

الوجه الأول: أنه مردود شرعاً، فإن النبي ﷺ دعا ابنته فاطمة ﵂ لما نزل قوله تعالى: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ (٢١٤)﴾ (¬١).

الوجه الثاني: أن أصل الرجل وفروعه يدخلون في أقرب الأقارب، فكيف لا يكونون من الأقارب (¬٢)؟!.

الوجه الثالث: دخول الأب والأم والولد خصوصاً والورثة عموماً في اسم القرابة وصدقه عليهم، قال ابن منظور: "وأقارب الرجل عشيرته الأدنون" (¬٣).

أدلة القول الثالث: (كل من يناسبه إلى أقصى أب له في الإسلام)

١ - استدل القائلون بأن القرابة ما كان من قبل الأب وحده: بأن العرب لا تفهم من مطلق اسم القرابة إلا قرابة الأب؛ لأن العرب تفتخر بآبائها، بخلاف قرابة الأم، فإنهم لا يفتخرون بها، ولا يعدونها قرابة (¬٤).

ونوقش هذا الاستدلال من وجوه:

الوجه الأول: أن عرف الناس في اسم القرابة ينطلق على ما كان من الجهتين (¬٥).

الوجه الثاني: صدق اسم القرابة على ما كان من قبل الأم، وتناوله لهم، فيدخلون في عمومه.

الوجه الثالث: أن النبي ﷺ فاخر بسعد بن أبي وقاص ﵁،

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 202 (SanadKitab #30165, hlm. urut 799)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.