Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 93

  1. أحكام الوقف
  2. الباب التمهيدي
  3. الفصل الأول: تعريف الوقف، وبيان حكمه ودليله، وحكمته، وما يصح وقفه
  4. المبحث الثاني: بيان حكمه، ودليله

ونوقش من وجهين:

الأول: أنه منقطع.

الثاني: قال ابن حزم: " ونحن نبت ونقطع بأن عمر ﵁ لم يندم على قبوله أمر رسول الله ﷺ، وما اختاره له في تحبيس أرضه وتسبيل ثمرتها، والله تعالى يقول: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ (¬١)، وليت شعري إلى أي شيء كان يصرف عمر تلك الصدقة لو ترك ما أمره به ﵊ فيها؟ حاشا عمر هذا " (¬٢).

٥ - ما روي عن شريح أنه قال: "جاء محمد ببيع الحبس " (¬٣).

وهذا الدليل استدل به –أيضاً- أصحاب القول الثالث، وقد سبق مناقشة الاستدلال به.

٦ - أن شريحاً -وهو قاضي عمر، وعثمان، وعلي الخلفاء الراشدين المهديين -رضوان الله عليهم-أجمعين- قال: " لا حبس عن فرائض الله ".

فعن عطاء بن السائب قال: سألت شريحاً عن رجل جعل داره حبسا على الآخر، فالآخر من ولده؟ فقال: " إنما أقضي ولست أفتي.

قال: فناشدته. فقال: " لا حبس على فرائض الله ".

وهذا لا يسع القضاة جهله.

ولا يسع الأئمة تقليد من يجهل مثله ثم لا ينكر عليه منكر من أصحاب رسول الله ﷺ، ولا من تابعيهم رحمة الله عليهم (¬٤).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 93 (SanadKitab #30165, hlm. urut 80)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.