Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 211

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه
  3. الفصل الثالث: مصرف الوقف
  4. المبحث الحادي عشر: إذا قال: هذا وقف على قومي، أو رحمي
  5. المطلب الأول: إذا قال: هذا وقف على قومي
  6. المسألة الأولى: تعريف القوم لغة.

المبحث الحادي عشر: إذا قال: هذا وقف على قومي، أو رحمي

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: إذا قال: هذا وقف على قومي

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: تعريف القوم لغة.

القَوْمُ: الجماعة من الرجال والنساء جميعاً، وقيل: هو للرجال خاصة دون النساء، ويُقوِّي ذلك قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ﴾ (¬١) أَي رجال من رجال ولا نساء من نِساء، فلو كانت النساء من القوم لم يقل ولا نساء من نساء، وكذلك قول زهير:

وما أَدرِي وسوفَ إخالُ أَدري … أَقَوْمٌ آلُ حِصْنٍ أَمْ نِساء؟ (¬٢)

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 211 (SanadKitab #30165, hlm. urut 808)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.