Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 224

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه
  3. الفصل الثالث: مصرف الوقف
  4. المبحث الثاني عشر: مصرف الوقف إذا كان على بعض الورثة
  5. المطلب الأول: أن يكون الوقف في حال الصحة
  6. المسألة الأولى: أن يقف على بعض أولاده دون بعض.

وأجيب: بأن هذا خلاف أكثر طرق الحديث خصوصاً قوله: "أرجعه" (¬١)، فإنه يدل على تقدم وقوع القبض (¬٢).

ثم إن صغر النعمان أشهر من الشمس؛ لأنه ولد بعد الهجرة بلا خلاف بين أحد من أهل العلم (¬٣).

وفي حديث النعمان بن بشير ﵁ قال: "وأنا يومئذ غلام" (¬٤) ولا تطلق هذه اللفظة على رجل بالغ أصلاً (¬٥).

الوجه الخامس: أن قوله: "أرجعه" دليل على الصحة، ولو لم تصح الهبة لم يصح الرجوع، وإنما أمره بالرجوع؛ لأن للوالد أن يرجع فيما وهبه لولده، وإن كان الأفضل خلاف ذلك، ولكن استحباب التسوية رجح على ذلك فلذلك أمره به (¬٦).

وأجيب: بأن معنى "أرجعه" أي لا تمض الهبة المذكورة، ولا يلزم من ذلك تقدم صحة الهبة (¬٧).

وهذا هو الموافق لقوله ﷺ: "فليس يصلح هذا"، وقوله: "فرده" فإن الرد ظاهر في الفسخ، كما في قوله ﷺ: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" (¬٨) أي مردود مفسوخ (¬٩).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 224 (SanadKitab #30165, hlm. urut 821)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.