Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 234

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه
  3. الفصل الثالث: مصرف الوقف
  4. المبحث الثاني عشر: مصرف الوقف إذا كان على بعض الورثة
  5. المطلب الأول: أن يكون الوقف في حال الصحة
  6. المسألة الأولى: أن يقف على بعض أولاده دون بعض.

باطلة من الناس كلهم (¬١).

ونوقش: بأن هذا ليس بأمر؛ لأن أدنى أحوال الأمر الاستحباب والندب ولا خلاف في كراهة هذا، وكيف يجوز أن يأمره بتأكيده مع أمره برده، وتسميته إياه جوراً، وحمل الحديث على هذا حمل لحديث النبي ﷺ على التناقض والتضاد، ولو أمر النبي ﷺ بإشهاد غيره لامتثل بشير أمره ولم يرد، وإنما هذا تهديد له على هذا، فيفيد ما أفاده النهي عن إتمامه (¬٢).

٦ - ومثله قوله ﷺ في حديث النعمان: "فأرجعه" (¬٣)، فلولا نفوذ الهبة لما أمره بالاسترجاع (¬٤).

ونوقش: بأن معنى "أرجعه" أي لا تمض الهبة المذكورة، ولا يلزم من ذلك تقدم صحة الهبة (¬٥) يدل عليه الرواية الصحيحة أيضا " فاردده " (¬٦) والرد ظاهر في الفسخ؛

لحديث عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فهو رد " (¬٧) أي مردود مفسوخ (¬٨).

٧ - ما رواه مسلم من طريق الشعبي، عن النعمان بن بشير ﵁، وفيه

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 234 (SanadKitab #30165, hlm. urut 831)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.