Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 243

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه
  3. الفصل الثالث: مصرف الوقف
  4. المبحث الثاني عشر: مصرف الوقف إذا كان على بعض الورثة
  5. المطلب الأول: أن يكون الوقف في حال الصحة
  6. المسألة الثانية: التعديل المشروع في الوقف بين الأولاد.

بالتفضيل؛ لزيادة حاجته، وقد قسم الله تعالى الميراث، ففضل الذكر مقرونا بهذا المعنى فعلل به، ويتعدى ذلك إلى العطية في الحياة (¬١).

ونوقش: بأن الذكر أقدر على الكسب من الأنثى وهي عاجزة عنه، فكانت أحق بالتفضيل (¬٢)، وإليه أشار النبي ﷺ في الحديث بقوله: " فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء" (¬٣).

٤ - أنه حظها من ذلك المال لو أبقاها الواقف في يده حتى مات (¬٤).

أدلة القول الثاني: (الذكر كالأنثى سواء)

١ - حديث النعمان بن بشير ﵁ أن النبي ﷺ قال لبشير بن سعد ﵁: "سو بينهم"، وعلل ذلك بقوله: "أيسرك أن يستووا في برك؟ " قال: نعم، قال: "فسو بينهم" (¬٥)، والبنت كالابن في استحقاق برها، وكذلك في وقفها (¬٦).

وفي رواية: فقال النبي ﷺ: "ألك ولد غيره"؟ فقال: نعم، فقال: "ألا سويت بينهم؟ " (¬٧)، ولم يقل: ألك ولد غيره ذكر أو أنثى، وذلك لا يكون إلا وحكم الأنثى فيه كحكم الذكر، ولولا ذلك لما ذكر التسوية إلا بعد علمه أنهم كلهم ذكور، فلما أمسك عن البحث عن ذلك ثبت استواء حكمهم في ذلك عنده (¬٨).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 243 (SanadKitab #30165, hlm. urut 840)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.