Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 245

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه
  3. الفصل الثالث: مصرف الوقف
  4. المبحث الثاني عشر: مصرف الوقف إذا كان على بعض الورثة
  5. المطلب الأول: أن يكون الوقف في حال الصحة
  6. المسألة الثانية: التعديل المشروع في الوقف بين الأولاد.

وأجيب: بأنه يرده قوله ﷺ: " أكل ولدك أعطيت مثله " (¬١).

(٢٢٥) ٢ - ما رواه البيهقي من طريق سعيد بن يوسف، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس ﵄، عن النبي ﷺ قال: "سووا بين أولادكم في العطية، ولو كنت مؤثراً لآثرت النساء على الرجال" (¬٢) (¬٣).

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أن الحديث مرسل؛ والطريق المرفوعة ضعيفة (¬٤).

الوجه الثاني: لو سلم بصحته، فإنه يحمل على التسوية بما جاء في كتاب الله، أو على التسوية في أصل العطاء لا في صفته (¬٥)، يدل عليه قول عطاء السابق في عمل الصحابة.

وأجيب عن هذه المناقشة: بأن النبي ﷺ قابل التسوية بالتفضيل، فيراد بالتسوية ما لا يكون فيه تفضيل أصلاً، وقول عطاء محمول على القسمة في المرض، والكلام في وقف الصحيح، والمرسل حجة عندنا، ثم له طرق والمرسل إذا تعدد مخرجه كان حجة عند الجميع (¬٦).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 245 (SanadKitab #30165, hlm. urut 842)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.