Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 257

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه
  3. الفصل الثالث: مصرف الوقف
  4. المبحث الثالث عشر: مصرف الوقف على الآل، والأهل، والنسباء
  5. المطلب الثاني: مصرف الوقف إذا قال: هذا وقف على آلي، أو أهلي
  6. المسألة الثالثة: الوقف على النسباء.

والأقرب: هو القول الأول؛ لقوة دليله، وضعف دليل القول الثاني بمناقشته.

المسألة الثالثة: الوقف على النسباء.

إذا قال هذا وقف على نسبائي، فاختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: أنهم قرابته.

وهذا المشهور من مذهب الحنابلة.

وحجته: أن قوم الرجل قبيلته، وهم نسباؤه.

القول الثاني: أنهم كذوي رحمه.

وبه قال بعض الحنابلة.

ولم أقف له على دليل.

القول الثالث: أنهم قرابته من قبل الأب، والأم.

وبه قال بعض الحنابلة.

ولم أقف له على دليل.

القول الرابع: أنهم أهل بيته.

وبه قال أبو بكر من الحنابلة.

وحجته: أن أهل بيته أقاربه، وأقاربه هم قومه ونسباؤه (¬١).

والأقرب: القول الأول؛ لدلالة اللغة.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 257 (SanadKitab #30165, hlm. urut 854)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.