Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 264

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه
  3. الفصل الثالث: مصرف الوقف
  4. المبحث الخامس عشر: مصرف الوقف إذا كان في سبيل الله

المبحث الخامس عشر: مصرف الوقف إذا كان في سبيل الله

إذا قال هذه الوصية تصرف في سبيل الله:

اتفق الفقهاء على أن الغزاة ممن يشملهم مصرف سبيل الله.

واختلفوا فيما عدا ذلك على أقوال عدة:

القول الأول: المراد بالمصرف في سبيل الله هو الغزو.

وهو قول أبي يوسف من الحنفية (¬١)، ومذهب المالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، ورواية عند الحنابلة (¬٤)، رجحها ابن قدامه (¬٥).

القول الثاني: المراد بمصرف سبيل الله هو الغزو والحج والعمرة.

وهو قول محمد بن الحسن من الحنفية (¬٦)، ومذهب الحنابلة (¬٧).

القول الثالث: المراد بمصرف سبيل الله جميع القرب والطاعات.

وهو منسوب لبعض الفقهاء، وقال به بعض المعاصرين (¬٨).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 264 (SanadKitab #30165, hlm. urut 861)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.