Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 271

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه
  3. الفصل الثالث: مصرف الوقف
  4. المبحث الخامس عشر: مصرف الوقف إذا كان في سبيل الله

وهذا يدل على أن الجهاد لا ينحصر بالسيف والسنان، بل يشمل العلم والبيان.

٢ - أن الدعوة إلى الله يراد بها نصرة دين الله وإعلاء كلمته.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- أن يقال إن مصارف الوقف أوسع من مصارف الزكاة؛ إذ الحصر إنما ورد في مصارف الزكاة، وعلى هذا فيشمل قوله في سبيل الله كل ما يقرب إلى الله ﷿ من أعمال البر، ويدخل في ذلك دخولا أوليّاً الجهاد في سبيل الله بالسيف والسنان، والعلم والبيان.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 271 (SanadKitab #30165, hlm. urut 867)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.