Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 277

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه
  3. الفصل الثالث: مصرف الوقف
  4. المبحث السابع عشر: مصرف الوقف إذا كان على الأيتام، أو الأيامى،
  5. المطلب الأول: تعريف مفردات العنوان لغة

بري عن ابن قتيبة قال: إذا قال الرجل هذا المال لأَرامل بني فلان فهو للرجال والنساء؛ لأن الأَرامل يقع على الذكور والنساء، قال: وقال ابن الأنباري: يُدْفَع للنساء دون الرجال؛ لأَن الغالب على الأرامل أنهن النساء وإن كانوا يقولون رَجُل أَرْمَل، كما أن الغالب على الرجال أنهم الذكور دون الإناث … وهو بالنساء أخص وأكثر استعمالاً وقد تكرر ذكر ذلك، والأرْمَل الذي ماتت زوجته، والأرْمَلة التي مات زوجُها، وسواء كانا غَنِيَّيْن أو فقيرين" (¬١) (¬٢).

خامساً: الثيب:

جاء في المصباح المنير: " وقيل: للإنسان إذا تَزَوَّج ثَيِّب وهو فَيْعِلٌ اسم فاعل من ثَابَ وإطلاقه على المرأة أكثر؛ لأنَّها ترجع إلى أهلها بوجهٍ غير الأوَّل، ويستوي في الثَّيِّب الذَّكر والأنثى، كما يُقَال: أَيِّمٌ وبكْرٌ للذَّكر والأنثى، وجمع المذكر ثَيِّبُونَ بالواو والنُّون، وجمع المؤنَّث ثَيِّبَات، والمُوَلَّدُونَ يقولون ثُيَّب وهو غير مسموع، وأيضا فَفَيْعِلٌ لا يُجْمَعُ على فُعُلٍ" (¬٣).

وجاء في لسان العرب: " الثَّيِّبُ من النساء التي تَزَوّجَتْ وفارقت زوجها بأَيِّ وجْهٍ كان بَعْدَ أنْ مَسَّها، قال أَبو الهيثم: امرأَةٌ ثَيِّبٌ كانت ذاتَ زَوْج ثم ماتَ عنها زوجها أو طُلِّقت ثم رجَعَتْ إِلى النكاح، قال صاحب العين: ولا يقال ذلك للرجل إلا أَن يقال ولَدُ الثَّيِّبَيْنِ وولد البِكْرَيْنِ، وجاء في الخبر: الثَّيِّبانِ يُرْجَمانِ والبِكْرانِ يُجْلَدانِ ويُغَرَّبانِ، وقال الأَصمعي: امرأَة ثَيِّبٌ ورجل ثيّب إذا كان قد دُخِلَ به، أو دُخِلَ بها الذكر والأنثى في ذلك سواء " (¬٤).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 277 (SanadKitab #30165, hlm. urut 873)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.