القول الثاني: أنها في حكم الثيب.
وهو قول جمهور أهل العلم (¬١).
وحجة هذا القول: ما تقدم من أن الموطوءة ثيب لغة وشرعاً.
وتقدم الجواب عنه (¬٢).
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- هو القول الأول؛ لبقاء علة الحكم في حقها.
الأمر الثاني: اختصاصه بالرجال دون النساء:
اختلف العلماء -رحمهم الله تعالى- فيما إذا وقف على الثيب أو الأبكار هل خاص بالنساء أو شامل للرجال والنساء على قولين:
القول الأول: أنه خاص بالنساء.
وهذا هو الأصح عند الشافعية (¬٣).
وحجته: دلالة العرف.
القول الثاني: أنه شامل للرجال وللنساء.
وبه قال بعض الشافعية (¬٤)، وهو قول الحنابلة (¬٥).
وحجته: دلالة اللغة.