Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 287

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه
  3. الفصل الثالث: مصرف الوقف
  4. المبحث السابع عشر: مصرف الوقف إذا كان على الأيتام، أو الأيامى،
  5. المطلب الثاني: مصرف هذا الوقف
  6. المسألة الخامسة: مصرف الوقف إذا كان على الثيب والأبكار

القول الثاني: أنها في حكم الثيب.

وهو قول جمهور أهل العلم (¬١).

وحجة هذا القول: ما تقدم من أن الموطوءة ثيب لغة وشرعاً.

وتقدم الجواب عنه (¬٢).

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- هو القول الأول؛ لبقاء علة الحكم في حقها.

الأمر الثاني: اختصاصه بالرجال دون النساء:

اختلف العلماء -رحمهم الله تعالى- فيما إذا وقف على الثيب أو الأبكار هل خاص بالنساء أو شامل للرجال والنساء على قولين:

القول الأول: أنه خاص بالنساء.

وهذا هو الأصح عند الشافعية (¬٣).

وحجته: دلالة العرف.

القول الثاني: أنه شامل للرجال وللنساء.

وبه قال بعض الشافعية (¬٤)، وهو قول الحنابلة (¬٥).

وحجته: دلالة اللغة.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 287 (SanadKitab #30165, hlm. urut 883)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.