Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 289

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه
  3. الفصل الثالث: مصرف الوقف
  4. المبحث الثامن عشر: إذا قال: هذا وقف على الأطفال، أو الصبيان، أو الصغار،
  5. المطلب الأول: تعريف مفردات العنوان لغة

المبحث الثامن عشر: إذا قال: هذا وقف على الأطفال، أو الصبيان، أو الصغار، أو الذراري، أو الغلمان، والحفيد، والسبط، والشباب، والشيوخ

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف مفردات العنوان لغة

أولاً: الأطفال:

جاء في المصباح المنير: " الطِّفْلُ: الولد الصغير من الإنسان والدواب.

قال ابن الأنباري: ويكون الطفل بلفظ واحد للمذكر والمؤنث والجمع، قال تعالى: ﴿أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ﴾ (¬١)، ويجوز المطابقة في التثنية والجمع والتأنيث، فيقال: طِفْلة وأطفال وطِفْلات وأطْفلت كل أنثى إذا ولدت فهي مُطْفِل، قال بعضهم: ويبقى هذا الاسم للولد حتى يميز، ثم لا يقال له بعد ذلك طِفْل، بل صبي وحزور ويافع ومراهق وبالغ، وفي التهذيب يقال له: طفل إلى أن يحتلم " (¬٢).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 289 (SanadKitab #30165, hlm. urut 885)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.