Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 307

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه
  3. الفصل الثالث: مصرف الوقف
  4. المبحث العشرون: مصرف الوقف إذا كان لمحصورين، أو لغير محصورين
  5. المطلب الأول: إذا كان الموقوف عليهم محصورين
  6. المسألة الثانية: أن لا يفضل الواقف بعضهم على بعض.

بعض، فيجب التفضيل باتفاق المذاهب الأربعة (¬١)؛ مراعاة لشرط الواقف.

المسألة الثانية: أن لا يفضل الواقف بعضهم على بعض.

إذا لم يكن الموقوف عليهم أولاداً للواقف، ولم يفضل بعضهم على بعض، فقد اختلف الفقهاء ﵏ في حكم التسوية بينهم على قولين:

القول الأول: وجوب التسوية بين الموقوف عليهم.

وهو قول الحنفية (¬٢)، والمالكية (¬٣)، والشافعية (¬٤)، والمذهب عند الحنابلة (¬٥).

القول الثاني: جواز التفضيل للحاجة فيما إذا كان الوقف مقصوداً به سد الخلة.

وهو رواية عن الإمام أحمد (¬٦).

الأدلة:

أدلة القول الأول: (وجوب التسوية بين الموقوف عليهم)

١ - أن اللفظ يقتضي التسوية وأمكن الوفاء به، فوجب العمل بمقتضاه (¬٧).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 307 (SanadKitab #30165, hlm. urut 903)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.