Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 319

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه
  3. الفصل الثالث: مصرف الوقف
  4. المبحث الحادي والعشرون: مصرف فاضل الوقف

وفي سائر المصالح، لكن صرفه في جنس الوقف أولى وأظهر ما لم تكن مصلحة أعلى؛ لتحقيق مقصود الواقف، وتحقيق مقصود الواقف يراعى ما أمكن ما دام مشروعاً.

وإذا ظهرت مصلحة أعلى صرف؛ لما تقدم من الدليل على جواز تغيير شرط الواقف لظهور المصلحة الراجحة.

لكن يقيد هذا الترجيح بما إذا لم تكن حاجة الوقف للفاضل قريبةً، كما لو كان يحتاج بعد فترة قريبة إلى إصلاح وترميم، ونحو ذلك من الحاجات، فإنه يظهر القول بإرصاد الفاضل من الوقف للوقف نفسه.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 319 (SanadKitab #30165, hlm. urut 915)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.