Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 345

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الرابع: التصرف في الوقف
  3. تمهيد: التصرف لغة

لمصلحة الوقف نفسه، كأن يقوم بإعارة الموقوف، أو التبرع به أو بذله للغير على وجه السلفة والقرض بلا مبرر يقتضي جواز ذلك (¬١).

القسم الثالث: ما كان جائزاً لسبب:

كمصلحة الوقف نفسه، كإبدال الوقف الذي تعطلت منافعه ونقله إلى موقع آخر أفضل منه (¬٢)، وبيع الوقف لشراء آخر أفضل منه في مكان عامر بالسكان، وهكذا.

أو كان هذا التصرف حتمياً لمصلحة عامة كفتح طريق لينفس على المسلمين، أو لتوسعة مسجد أو نحو هذا (¬٣).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 345 (SanadKitab #30165, hlm. urut 939)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.