Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 353

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الرابع: التصرف في الوقف
  3. الفصل الأول: التصرف المأذون فيه شرعا
  4. المبحث الأول: عمارة الوقف
  5. المطلب الثالث: جهة عمارة الوقف
  6. المسألة الأولى: أن تكون العمارة معينة من جهة الواقف

الوقف، أو مال الواقف أو الموقوف عليه، فاختلف العلماء في تعيين تلك الجهة على قولين:

القول الأول: أنها تتعين تلك الجهة، فإن لم يعين جهة فمن غلته.

وهو قول جمهور أهل العلم (¬١).

القول الثاني: أنه إذا كانت الجهة الموقوف عليه بطل التعيين، وتعينت الغلة.

وهو الأصح عند المالكية (¬٢).

القول الثالث: أن تعيين الجهة يبطل مطلقاً، ولو كان الغلة.

وبه قال بعض المالكية (¬٣).

الأدلة:

أدلة الجمهور:

استدل لهذا الرأي بما يلي:

١ - ما تقدم من الأدلة على وجوب العمل بشرط الواقف (¬٤).

(٢٤٣) ٢ - ما رواه أحمد قال: حدثنا يحيى، عن ابن أبي ذئب قال: حدثني مخلد بن خُفاف بن إيماء، عن عروة، عن عائشة ﵂، عن النبي ﷺ قال: «الخَرَاجُ بالضَّمَان» (¬٥).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 353 (SanadKitab #30165, hlm. urut 945)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.