Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 363

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الرابع: التصرف في الوقف
  3. الفصل الأول: التصرف المأذون فيه شرعا
  4. المبحث الأول: عمارة الوقف
  5. المطلب الثالث: جهة عمارة الوقف
  6. المسألة الرابعة: جهة الإنفاق على العمارة إذا كان الوقف على جهة خاصة،

القول الأول: أنه لا تجب عمارتها على أحد، ولكن تباع ويشترى بثمنها مثلها مما ينتفع به في الوجه الذي وقف فيه.

وهذا القول قال به الحنفية (¬١)، وهو رواية عن الإمام مالك (¬٢)، وبعض الشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).

القول الثاني: أنه لا تجب عمارته على أحد، ولكن إذا أمكن عمارة بعضه ببيع بعضه جاز بيع بعضه لتعمر به بقيته.

وبه قال ابن قدامة (¬٥).

قال ابن قدامة: " ويجوز بيع بعض آلته وصرفها في عمارته " (¬٦).

كما جاء في المغني: " وجملة ذلك أن الوقف إذا خرب وتعطلت منافعه كدارٍ انهدمت أو أرض خربت وعادت أمواتاً .... إلى أن قال: فلم تمكن عمارته ولا عمارة بعضه إلا ببيع بعضه جاز بيع بعضه لتعمر به بقيته " (¬٧).

وقد علل ذلك في الشرح الكبير بقوله: "لأنه إذا جاز بيع الجميع عند الحاجة إلى بيعه فبيع بعضه مع بقاء البعض أولى" (¬٨).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 363 (SanadKitab #30165, hlm. urut 954)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.