Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 365

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الرابع: التصرف في الوقف
  3. الفصل الأول: التصرف المأذون فيه شرعا
  4. المبحث الأول: عمارة الوقف
  5. المطلب الثالث: جهة عمارة الوقف
  6. المسألة الرابعة: جهة الإنفاق على العمارة إذا كان الوقف على جهة خاصة،

القول الثالث: أنه يجوز عمارة تلك الأوقاف من ريع وقف آخر على جهته.

وقال بعض الحنابلة (¬١)، ونصره المرداوي (¬٢)، ونسبه ابن رجب إلى بعض الحنفية (¬٣).

قال المرداوي: " وهو قوي بل عمل الناس عليه " (¬٤).

القول الرابع: أنه يتم عمارة العين الموقوفة من بيت المال، فإن لم يكن تركت حتى تهلك، ولا يلزم المحبس النفقة عليها.

وهذا قول المالكية (¬٥)، وقال به كثير من الشافعية (¬٦).

الأدلة:

أدلة القول الأول: (لا تجب عمارته على أحد، ولكن يباع .... )

استدل لهذا القول بما يلي:

١ - عمارة الأوقاف كعمارة الأملاك؛ والمالك لا يجب عليه أن يعمر ملكه، فلا تجب العمارة لا على الموقوف عليه إذا نسبنا الملك إليه، ولا في مال الله تعالى على قول إضافة الملك إلى الله.

ونوقش هذا الاستدلال: بأن قوله: "لا يجب على المالك أن يعمر ملكه" غير مسلّم؛ لما تقدم من النهي عن إضاعة المال.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 365 (SanadKitab #30165, hlm. urut 956)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.