Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 374

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الرابع: التصرف في الوقف
  3. الفصل الأول: التصرف المأذون فيه شرعا
  4. المبحث الأول: عمارة الوقف
  5. المطلب الخامس: الرجوع فيما أنفق من مال الناظر أو المستأجر على عمارة الوقف
  6. المسألة الثانية: الرجوع فيما أنفقه المستأجر للوقف على عمارته

الحال الثانية: عمارة المستأجر العين الموقوفة بلا إذن الناظر:

إذا عمر مستأجر العين الموقوفة من غير إذن الناظر، ففي رجوعه بما أنفق على العمارة خلاف بين العلماء على النحو التالي:

القول الأول: أنه إذا لم يضر بالوقف نزع ما عمره المستأجر، وإن أضر به فإنه يتملك الوقف بأقل القيمتين منزوعاً وغير منزوع.

وهذا هو قول الحنفية (¬١).

دليل هذا القول: أن المستأجر هو المتعدي، فيتحمل ما يلحقه من ضرر، وما ضاع له من مال هو المضيع له (¬٢).

القول الثاني: أن المستأجر يرجع بقيمة ما أنفق إذا كان في البناء نفع للوقف ويتملك لجهة الوقف.

وهذا هو قول بعض الحنفية (¬٣)، والمالكية (¬٤)، والحنابلة (¬٥)، لكن بعض الحنابلة قيد ذلك بأن يكون شرطه الواقف في وقفه، أو رضي مستحق الريع بذلك.

أدلة القول الثاني:

١ - أن المستأجر قام عن الناظر بما لا بد له منه؛ إذ إن إصلاح الوقف على الناظر واجب لحق الله تعالى لا لأجل المستأجر (¬٦).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 374 (SanadKitab #30165, hlm. urut 965)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.