Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 384

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الرابع: التصرف في الوقف
  3. الفصل الأول: التصرف المأذون فيه شرعا
  4. المبحث الثاني: إجارة الوقف
  5. المطلب الثاني: قدر الإجارة
  6. المسألة الأولى: إجارة الناظر للوقف بأقل من أجرة المثل

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول بما يلي:

١ - ما تقدم من أدلة مشروعية الوقف.

وجه الدلالة: دلت هذه الأدلة على أن الوقف تحبيس للأصل وتسبيل للثمرة، أي إطلاق ثمرة الوقف، ومنافعه للموقوف عليه، له كامل التصرف، وإذا كان كذلك ملك تأجير الوقف بأقل من أجرة المثل.

٢ - قياس إجارة الناظر إذا كان هو الموقوف عليه على إجارة المالك، وذلك أن الإجارة متعلقة بالحق الخاص للموقوف عليه، فكان كالمالك في تصرفه بالأجرة؛ لأنه إذا آجر بدون أجر المثل فإنما يتصرف في ملك نفسه (¬١).

٣ - القياس على الهبة، فكما تصح هبة بعض أجرة الوقف، فكذا إسقاطها.

دليل القول الثاني: (أن الناظر لا يملك تأجير الوقف بأقل من أجرة المثل)

استدل أصحاب هذا القول بما يلي:

أن الناظر قد يموت قبل انقضاء مدة الإجارة وتنفسخ الإجارة.

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:

الوجه الأول: أن موت الناظر لا يلزم منه ضرر من بعده من البطون؛ لقيامه مقامه في استيفاء النفع، وإن كان هناك غبن فيما بقي من المدة فله الحق في الفسخ، أو مطالبة الأرش.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 384 (SanadKitab #30165, hlm. urut 975)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.