كنا نحيض عند رسول الله ﷺ؛ فما يأمر امرأة منا بقضاء الصلاة.
٧٧٨ - حدثنا أبو عبد الله محمد بن مَخْلَدٍ العطار: ثنا أحمد بن محمد بن أَتَشِ: ثنا عبد الله بن المبارك: ثنا فضيل بن سلمان: ثنا موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت ﷺ قال:
سئل رسول الله ﷺ: ما للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال:
«ما فوق الإزار حلال، وما تحت الإزار حرام».
Rujukan halaman ini:المنتقى من مسموعات الضياء المقدسي بمرو، ج 3، ص 870 (SanadKitab #30166, hlm. urut 881)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.