٧٨٠ - حدثنا عبد الله بن محمد بن زياد -بـ (بغداد): حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله: حدثنا أبي: ثنا إبراهيم بن طهمان. (ح) وحدثنا محمد بن مَخْلَدٍ الدوري: ثنا محمد بن الجارود: ثنا عيسى بن جعفر عن إبراهيم بن طهمان (ح) وحدثنا عبد الله بن إبراهيم - ب (سَمَرْقَنْدَ) -: ثنا محمود بن محمد: ثنا عبد الله بن الجراح: ثنا عبد الخالق بن إبراهيم بن طهمان عن أبيه عن مطر عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس ﵂ قال: قال رسول الله ﷺ:
«الذي يقع على امرأته وهي حائض: يتصدق بدينار أو بنصف دينار»
٧٨١ - حدثنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن صفوة - بـ (المصيصة) -: ثنا يوسف بن سعيد بن مسلم: ثنا أبو جعفر الرازي عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس ﵂ عن النبي ﷺ:
في الذي يقع على امرأته وهي حائض؟ قال:
«إن كان الدم عبيطا؛ فليتصدق بدينار. وإن كان صفرة؛ فنصف دينار»