Lewati ke konten

Kitab: An-Nawadir (Mu'alla bin Manshur) · Pengarang: معلى بن منصور

Baca Juz الكتاب, halaman 176

  1. باب جامع

باب جامع

(٣٤١) وقال أبو يوسف: إذا قال الرجل لامرأته: فرجك طالق، فهي طالق، وإذا قال لها: استك طالق، فهي طالق، وهذا بمنزلة قوله: فرجك طالق (¬١).

(٣٤٢) وقال أبو يوسف في رجل طلق امرأته تطليقة يملك الرجعة، ثم قال قبل أن يراجعها: قد جعلتها بائنا، فإن قال ذلك وهي في العدة صارت بائنا؛ ولو قال ذلك بعد ما راجعها، كان قوله ذلك باطلا إلا أن ينوي بذلك تطليقة أخرى، فتقع عليها أخرى؛ ولو لم يكن قال لها من ذلك شيئا، ولكنه قال: قد جعلتها ثلاث تطليقات كانت طالقا ثلاثا إن قال ذلك قبل أن يراجعها، أو بعدما راجعها، فهو سواء (¬٢).

(٣٤٣) قال معلى: وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا قال الرجل لا مرأته: إن لم أطلقك، فأنت طالق، أو إذا لم أطلقك، فأنت طالق، فهذا على الأبد؛ وقال أبو حنيفة: إن قال: متى لم أطلقك، أو متى ما لم أطلقك، فأنت طالق، قال: إن لم يطلقها من ساعته، فهي طالق، وقال أبو يوسف: إذا قال: إذا لم أطلقك، فأنت طالق، فهذا على الأبد، وإذا قال: إذا، أو متى، أو متى ما، فإن لم يطلقها من ساعته فهي طالق (¬٣).

Rujukan halaman ini: النوادر - معلى بن منصور، ج الكتاب، ص 176 (SanadKitab #30168, hlm. urut 187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.