[الفصل] الأول في مسماه
- وهو عندنا للتحريم (¬١)، وفيه من الخلاف ما سبق في الأمر (¬٢) (¬٣).
- واختلف العلماء في إفادته للتكرار:
* وهو المشهور من مذهب العلماء (¬٤).
* وعلى القول بعدم إفادته، وهو مذهب الإمام فخر الدين: لا يفيد الفور عنده (¬٥).
- ومتعلقه (¬٦): فعل ضد المنهي عنه؛ لأن العدم غير مقدور، وعند أبي هاشم