وفي المعاملات: عدم ترتب (¬١) آثارها عليها إلا أن يتصل بها [ما يقرر آثارها] (¬٢) (¬٣) على أصولنا في البيع وغيره (¬٤).
وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن (¬٥) (¬٦): لا يدل على الفساد مطلقا، ويدل على الصحة؛ لاستحالة النهي عن المستحيل.
ويقتضي الأمر بضد من أضداد المنهي (عنه لزوما (¬٧) (¬٨).
* * *