- وهو: «مفهوم المخالفة»، وقد تقدمت حقيقته وأنواعه العشرة (¬١).
- وهو (¬٢) حجة عند مالك وجماعة من أصحابه وأصحاب الشافعي (¬٣).
- وخالف في مفهوم الشرط القاضي أبو بكر منا وأكثر المعتزلة (¬٤).
* وليس معنى ذلك أن المشروط لا يجب انتفاؤه (¬٥) عند انتفاء الشرط؛ فإنه متفق عليه، بل معناه: أن هذا الانتفاء ليس مدلولا للفظ (¬٦).
- وخالف في «مفهوم الصفة» أبو حنيفة وابن سريج والقاضي وإمام الحرمين وجمهور المعتزلة، ووافقنا الشافعي والأشعري (¬٧).