الفصل الأول في دلالة فعله ﵇-
- إن كان بيانا لمجمل؛ فحكمه حكم ذلك المجمل في الوجوب أو الندب أو الإباحة.
- وإن لم يكن بيانا [لمجمل] (¬١):
• وفيه قربة (¬٢):
* فهو عند مالك ﵀ والأبهري وابن القصار والباجي وبعض الشافعية (¬٣) [للوجوب] (¬٤).
* و [عند] (¬٥) الشافعي ﵀ للندب (¬٦).