Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Iqdam · Pengarang: شهاب الدين الزنجاني

Baca halaman 123

  1. [٧] كتاب البيوع
  2. [٤٠] مسألة: الملك في زمن الخيار ينتقل إلى المشتري

الزوائد المنفصلة تمنع الرد بالعيب، والرهن يسري إلى الولد، حتى يكون الولد مرهونا (¬١)، فإن قدره باقيا وشراه فلم يقدر بقاؤه في حق الخيار حتى ينتقل إلى الوارث.

* * *

[٤٠] * مسألة:

الملك في زمن الخيار ينتقل إلى المشتري بنفس العقد على القول المنصور في الخلاف.

والقول الثاني: أنه لا ينتقل.

ولنا قول ثالث: أنه يكون موقوفا، فإن تم العقد بينهما تبينا أنه انتقل، وإن لم يتم تبينا أنه لم ينتقل (¬٢).

وقال أبو حنيفة: إن كان الخيار لهما أو للبائع لا ينتقل، وإن كان للمشتري وحده؛ خرج البيع من ملك البائع، ولا يدخل في ملك المشتري (¬٣).

ومأخذ النظر فيها: أن حقيقة الخيار عندنا: ملك الفسخ، والبيع سبب منصوب لنقل الملك، بدليل ما لو خلا عن شرط الخيار، والشرط إذا دخل على السبب لا يخرجه عن كونه سببا عندنا، والإيجاب والقبول سبب ناقل يخرجه عن كونه سببا عندنا، والإيجاب والقبول سبب ناقل للملك، وحقيقة الخيار عندنا: ملك الفسخ، فلا يمنع إعمال السبب.

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 123 (SanadKitab #30175, hlm. urut 105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.