Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Iqdam · Pengarang: شهاب الدين الزنجاني

Baca halaman 169

  1. [١٠] مسائل الرهن
  2. [٦٩] مسألة: تخليل الخمر حرام، والخل الحاصل منه نجس محرم عندن

وقال أبو حنيفة ﵀: هو مباح، والخل الحاصل [منه] (¬١) طاهر حلال (¬٢).

وللمسألة صورتان:

إحداهما: الخمر المحترمة، [وهي] (¬٣) خمور الخلالين التي طرحت لتكون خلا، فهذه لا تجب إراقتها، ولا يحتسب عليهم فيها.

الثانية: الخمور التي ليست محترمة، وهي خمور المواخير التي اتخذت لتكون خمرا، فهذه يجب إراقتها حسبة، [وكلا] (¬٤) الخمرين لا يجوز تخليلهما، وإن خللت لا تطهر (¬٥).

وقال أبو حنيفة: تخليل الخمر جائز بكل حال، وزاد فقال: هو مندوب إليه، محثوث عليه.

وقد بني الشافعي ﵀ هذه المسألة على أصله في إزالة النجاسة؛ لأنه يرى أن المحل إذا تنجس بملاقاة النجاسة صار نجسا متغيرا، فلا يطهر إلا بالماء، ولهذا قال بأن النجاسة إذا وقعت على الأجرام الصقيلة كالمرآة والسيف فلا تطهر بالخل وماء الورد، وإن كنا نتحقق زوال النجاسة (¬٦).

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 169 (SanadKitab #30175, hlm. urut 151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.