Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Iqdam · Pengarang: شهاب الدين الزنجاني

Baca halaman 174

  1. [١٠] مسائل الرهن
  2. [٧٢] مسألة: ضمان دين الميت المفلس صحيح

وهذا وهم فاسد؛ لأن الحوالة لو كانت معاوضة لكانت [تعكر] (¬١) على الأصل بالبطلان؛ لأن النبي ﷺ «نهى عن بيع الكالئ بالكالئ» (¬٢)، وفيما ذكروه تجويز بيع الدين بالدين، ولأنها لو كانت معاوضة لصحت بلفظ المعاوضة، ولصحت -أيضا- مع اختلاف الجنس وتفاوت القدر.

* * *

[٧٢] * مسألة:

ضمان دين الميت المفلس صحيح عندنا (¬٣).

وقال أبو حنيفة: لا يصح (¬٤).

وللمسألة مأخذان:

* أحدهما: أن الموت لا يسقط الدين عندنا، ودليله حكمان قاطعان:

أحدهما: اتفاقنا على بقائه فيما إذا ضمن عنه الدين ضامن في حال حياته، ثم مات مفلسا، فإنهم أجمعوا على بقاء الدين على الضامن، وهو فرع

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 174 (SanadKitab #30175, hlm. urut 156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.