Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Iqdam · Pengarang: شهاب الدين الزنجاني

Baca halaman 256

  1. [١٧] كتاب النكاح
  2. [١٠٧] مسألة: المصابة بالسفاح يعتبر صريح نطقها في النكاح

[١٠٧] مسألة:

المصابة بالسفاح يعتبر صريح نطقها في النكاح عندنا (¬١)، خلافا له، فإنه قال: تزوج تزويج الأبكار، فيكون إذنها الصمات (¬٢).

ولهم في المشهورة بالزنا خلاف (¬٣).

ومأخذ النظر: اختلاف الإمامين في تخريج مناط الحكم في حق البكر.

فمعتقد الشافعي: أن الاكتفاء بالسكوت في حق البكر لم يكن مطلق الحياء الذي علق عليه صاحب الشريعة الحكم حياء البكارة، بدليل أن الحياء أمر باطن، يختلف ولا ينضبط، فكم من [ثيب] (¬٤) من بنات الكرام وذوات الفخر تستحيي، وكم من بكر وقحة لا تبالي بالرجال، ولا تستحيي من ذكر النكاح، وما كان [كذلك] (¬٥) لا يمكن أن يدار الحكم عليه، فيجب الرجوع فيه إلى ضابط الشرع، حتى لا ينخرم ويختل، وذلك هو البكارة التي هي مظنة الحياء غالبا، فهي السبب إذن، والحياء حكمة السبب، كالوطء مع الشغل، والسفر مع المشقة، وقد زالت البكارة، فيزول الحكم ولا يتبع المعنى، بقي أو زال، فإنه لا يعرف، ونظيره الصبي، فإنه لما كان مظنة الجهل

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 256 (SanadKitab #30175, hlm. urut 238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.